الصفحة 71 من 169

رجعية أو كانت من وفاة

واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام

واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام

واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه اياهافقد انفسخ نكاحها

واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه او لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما

ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث

واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه او البقاء معه ما لم يطأها

واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت

واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها

واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها

ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول

واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق

واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت