ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الامام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال
واجمعوا أن ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا
وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا
واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها ام لا
واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام
واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال
وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة
ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة
واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير