الصفحة 69 من 169

تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كماذكرنا في الاخوات ولا فرق

واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين

واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا

واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن ابي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا

واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل امهات الولادة ولا فرق

واتفقوا ان ام الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط

واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ارضعته قط ولا وصل الى جوف راسه او بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق او ولدتها من اسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن من تكون بذلك عمة وان بعدت او خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا الى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال او بحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت