الصفحة 68 من 169

دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل

واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغيب عنها غيبة منقطعة او ينع لها او يمت او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها

واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل الى تحصيل اجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى

واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الآباء او الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما

واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين ايضا

واتفقوا أن الأخت الشقيقه وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت