واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام
واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن
واتفقوا أن من دعى الى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن
واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس الى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت
وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجبواختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء
واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام
واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه
واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن