الصفحة 66 من 169

واختلفوا فيها اذا نكحت في عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا

وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال مباح

واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز

واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز

وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها

وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح

وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها

وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2

واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده

واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب اذا وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت