فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل
واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له الى صواب بان له
وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين
واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه ان أحب المحكوم له ذلك أو دعا اليه
واتفقوا أن الامام اذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله اياه فانه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه
واتفقوا أن الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات ان شاء الله تعالى على اقرار أو على علمهم أن له أن يحكم
واتفقوا على انه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو اقرار المحكوم عليه أو ما قامت به البينة
واتفقوا أن من أمره الامام الواجبة طاعتة من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر اليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا كذلك اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان الى هذا الذي وصل اليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به اليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب