الصفحة 52 من 169

واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا

واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو بين قوم ما فان له أن يحكم بينهم

وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ماقلد ولكن لااعلم في المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا

واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه انكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي

واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله

واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق

واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل

واتفقوا على أنه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الاسلام

واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة

واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالاجماع والاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا

واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي

واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا

واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت