الصفحة 102 من 169

واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته اذا كان لا شعبة للحرية فيه

واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد

واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث قريبة المسلم

واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل

واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية

واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصةواختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم الى أقلها أم لا وهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لا

واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة

واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة

واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي

واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه الى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت