الصفحة 104 من 169

ابنه فانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد

واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال

واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث

واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث

واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا

واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله

واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم ام لا

واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك احد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال

واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق

واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء ام لا

واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع

واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت