الصفحة 158 من 169

يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه

واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا

واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل

واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز

واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره

واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح

واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة

واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه

واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى

واتفقوا أن الهدى الى مكة حسن

واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل الى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض

واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته

واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة الى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك

واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب

واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم اختلفوا فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت