الصفحة 20 من 169

واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر

واتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز

واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه أو تيممه ان كان من أهل التيمم أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عامدا اذ أسقط عضوا كاملا

واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسيا أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا

واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط اذا خرج كل ذلك من الدبر وأن ايلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون

واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت