الصفحة 74 من 169

واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن

واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم

واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج

واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبداواتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه اجماع

واتفقوا أن الطلاق الى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو الى أجله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت