1164 - وَالْجَدُّ مَعْ وِلْدٍ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَو لأَبٍ كَالأَخِ يَا ذَا الأَدَبِ
1165 - إِلاَّ إِذا القِسمَة نقصتته عن (1) ... ثُلثُ التُّراثِ فَلهُ الثُّلثُ عَلَنْ
1166 - وَيَأْخُذَا الأَحَظُّ مَعْ ذِي الفَرضِ لَهْ ... مِن قِسمَةٍ أَو ثُلثِ بَاقٍ أَفضَلَهْ
1167 - أَو سُدُسِ الكُلِّ بِغَيْرِ لَبسِ ... لَكِن إِذَا لَم يَبقَ غَيرُ السُّدسِ
1168 - أَخَذَهُ وَسَقَطَ الإِخوَةُ ذَا ... فِي غَيرِ أَكدَرِيَّةٍ قَد تُحتَذَى
1169 - لا عَولٌ لاَ فَرضٌ مَعَ الجَدِّ يُرَى (2) ... لِلأُختِ قُلْ إِلاَّ بِها قَد حُرِّرَا
1170 - عُدَّ عَلَى الْجَدِّ شَقيقٌ وَلَدَا ... أَبٌ وَأَعطَى مَالَهُ قَد أُكِّدَا
1171 - وَتَأخُذُ الأُختُ مِنَ الأَصلَينِ ... تَمَامَ فَرضِهَا بِغَيْرِ مَينِ
1172 - وَمَا تَبَقَّى حَازَهُ وِلْدُ الأَبِ ... فَاحفَظْ لِمَا نَظَمتُهُ مِن مَطلَبِ
(1) لَعَلَّ النَّظم: [إلاَّ إِذا تَنقُصُهُ القِسمَةُ عَن] .
(2) في ط: (بَرَى) .