1337- وَلِيمَةُ العُرسِ وَلَو بِشَاةِ ... مَشروعَةٌ عَن سَيِّدِ الثِّقاتِ
1338- إِجابَةُ الدَّاعِي إلَيهَا تَجِبُ ... بِشَرطِهِ وَغَيرها فَيُندَبُ
1339- وَصائِمٌ فَرضًا إِذَا أَجابَا ... يَدعُو، وَنَفلًا يَأكُلُ اِستِحبَاباَ
1340- وَسُنَّ إِعلانُ النِّكاحِ قَطعَا ... وَالضَّربُ بِالدُّفِّ مُباحٌ شَرعَا
1341- فِيهِ - أَيِ النِّكاحُ - لِلنِّساءِ ... دَليلُهُ جَاءَ بِلا خَفَاءِ