583-يَجِبُ الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ ... وَهْوَ مُبَيَّنٌ لَدَى الثِّقَاتِ
584-فَسَاكِنُ المَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ ... مِيقَاتُهُمْ مِنْ عِنْدِ ذِي الحُلَيْفَةِ
585-وَسَاكِنُ الشَّامِ وَغَرْبٌ فِي الوَرَى ... وَأَهْلُ مِصْرٍ جُحْفَةٌ بِلاَ امْتَرَا
586-لَكِنَّمَا مِيقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ ... يَلَمْلَمٌ كَمَا أَتَى فِي السُّنَنِ
587-قَرْنُ الثَّعَالِبِ لأَهْلِ نَجْدِ ... نَصَّ عَلَيْهِ مُسْتَبِينُ الرُّشْدِ
588-وَذَاتُ عُرُوقٍ فَلأَهْلِ المَشْرِقِ ... فَهَذِهِ لأَهْلِهَا فَحَقِّقِ
589-وَمَنْ يَمُرُّ يَا فَتَى عَلَيْهَا ... مِنْ غَيْرِهِمْ يُحْرِمُ مِنْ لَدَيْهَا
590-وَمَنْ بِمَكَّةَ فَمِنْها يُحْرِمُ ... لِلْحَجِّ فِي المَنْصُوصِ يَا مَنْ يَفْهَمُ
591-وَإِنَّمَا إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ ... مِنْ مَوْضِعِ الحِلِّ بِغَيْرِ مِرْيَةِ
592-وَأَشْهُرُ الحَجِّ فَشَوَّالٌ كَذَا ... ذُو قِعْدَةٍ أَيْضًا وَعَشْرٌ بَعْدُ ذَا
593-مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ عِنْدَ النَّاسِ ... قَدْ بَرِحَ الحَقُّ بِلاَ التِبَاسِ