693-مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ قَطْعًا يَا فَتَى ... قُلْ فَاتَهُ الحَجُّ لِنَصٍّ ثَبَتَا
694-فَالْيَقْلِبَنْ إِحْرَامَهُ الَّذِي مَضَى ... لِلْحَجِّ عُمْرَةً وَيَلْزَمُ القَضَا
695-لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ الهَدْيُ إِذَا ... لَمْ يَشْتَرِطْ نَصًّا لَدَيْنَا يُحْتَذَى
696-وَمَنْ يَكُنْ مُشْتَرِطًا فَلاَ قَضَا ... كَلاَّ وَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ فُرِضَا
697-لَكِنّهُ لَوْ صُدَّ يَا مَنْ عُقِلاَ ... عَنِ الوُقُوفِ ثُمَّ ذَا تَحلَّلاَ
698-قَبْلَ فَوَاتِهِ إِذًا فَلاَ قَضَى ... هَذَا هُوَ الحُكْمُ الصَّحِيحُ المُرْتَضَى
699-وَمُحْرِمٌ قَدْ صَدَّهُ المُعَادِي ... ظُلْمًا عَنِ البَيْتِ لَدَى العِبَادِ
700-يَهْدِي فَإِنْ فُقِدْ هَذَا صَامَا ... عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَخُذْ أَحْكَامَا
701-ثُمَّ يَحِلُّ فَإِذَا مَا حُصِرَا ... بِمَرَضٍ وَنَحْوُهُ مَمَّا عَرَا
702-فَالْيَبْقَ مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَقْدِرَا ... هَذَا عَلَى البَيْتِ كَمَا قَدْ قُرِّرَا
703-إِلاَّ إِذَا كَانَ قَدِيمًا اشْتَرَطْ ... فَإِنَّمَا الشَّرْطُ لَهُ بِلاَ شَطَطْ