1278 - عَلَى الأَبَدْ فِي الشَّرعِ أَم تَحرُمُ ... وَجَدَّةٌ وَإنْ عَلَتْ إِذْ تُعلَمُ
1279 - وَهَكَذَا البِنتُ كَذَا بِنتُ الوَلَدْ ... هَذَا وَإِن سَفُلْنَ فِي حَقٍّ وَرَدْ
1280 - وَالأُختُ مُطلَقًا وَبِنتُهَا كَذَا ... بَنَاتُ وِلدِهَا بِحُكمٍ نُفِّذَا
1281 - وَلَو سَفُلنَ قُلْ وَبِنتُ كُلِّ ... أَخٍ وَبِنتُهَا فَعِ لِنَقْلِي
1282 - وَبِنتُ وِلْدِهَا وَلَو ذِي سَفُلَت ... وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ وَإِن عَلَتْ
1283 - وَبِالرَّضَاعِ حَرِّمَنْ مَا يَحْرُمُ ... بِنَسَبٍ لاَ (2) أُخْتَ إِبنٍ تَفهَمُ
1284 - وَأُمُّ أُخِتِهِ وحرّم فِي الْمَلا ... بِالعَقدِ زَوجاتُ أَبٍ وَإِن عَلاَ
1285 - وابنه وإن نائَى وحرمت ... بِالعَقدِ أَمْ عَرُوسِهِ وإِن عَلَتْ
1286 - وَبِنتُهَا قُل بِالدُّخُولِ حُرِّمَتْ ... كَذَا بَناتُ وِلدِهَا فِيمَا ثَبَتْ
(1) أي ما يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ.
(2) في ط: (إِلاَّ) - أَو: (بِنَسَبْ اِلاَّ ... ) .