1606- وَواجِبٌ بِقَتلٍ عَمدٍ: قَوَدُ ... أَو دِيَةٌ فاعلَمهُ يا مَن يَرشُدُ
1607- يُخَيَّرُ الوَلِيُّ فيما نَقَلوا ... وعَفوُهُ عن الجَميعِ أَفضَلُ
1608- دية ان اختار هذا أو عفا ... مُطلقًا أو هَلَكَ جانٍ عُرِفا
1609- فَدِيَةٌ تَعَيَّنَت وإن لَزِم ... قَوَدٌ أو تَعزيزُ قَذفٍ قع عُلِم
1610- حَقًّا لِمَملوكٍ فَإسقاطُ طَلَب ... لهُ وبعده لِسَيِّدٍ وَجَب