1695 - كُلُّ شَرابٍ يا فَتَى قَد أَسكَرا ... كَثيرُهُ ما قَلَّ منهُ حظر
1696 - ولا يُباحُ شُربُهُ فانتَبِها ... إلا لِدَفعِ لُقمَةٍ غَصَّ بها
1697 - إذْ (1) ما لَدَيهِ غَيرَهُ وَالْمُسلِمُ ... بِشُربِهِ لهُ اِختِيار لعلم (2)
1698 - أَنَّ الكَثيرَ مِنهُ كانَ يُسكِرُ ... حَدَّ الثَّمانِينَ كَما قَد ذَكَروا
1699 - إِن كانَ حُرًّا، والعَبيدُ يُجلَدُ ... نِصفَ الثَّمانِينَ لَدَى مَن يرشدُ
(1) في ط: إِذا.
(2) لعلّها: لهُ اِختِيارٌ يَعلَمُ.