1769- أَيْمانُنا حرم بغيرِ اللهِ ... أو صفة لربّنا الإلهِ
1770- أو بكلامِ اللهِ أو بالمُصحَفِ ... فَحالِفٌ بما يَصِحُّ فاعرُفِ
1771- بِحِنثِهِ: كَفَّارَةٌ قد وَجَبَت ... شُروطُها ثَلاثَةٌ قَد ذُكِرَت
1772- أَوَّلُها: كونُ اليَمينِ انعَقَدَت ... وَهْيَ الَّتي بالقَصدِ قَطعًا عُقِدَت
1773- حَقًّا على مُستَقبَلٍ إمكانُهُ ... يُعلَمُ- والثَّاني: أُخَيَّ كونُهُ
1774- حِلفُ مُختارٍ بِلا التِباسِ ... ثَالِثُها: قُل حِنثُ غَيرِ ناسِي
1775- وَغَيرُ مُكرَهٍ وَغَيرُ جاهِلِ ... نَصًّا أَتَى عَن قُدوَةِ الأَفاضِلِ
1776- وَقُل يُسَنُّ الْحِنثُ في اليَمينِ ... أَن كانَ خَيرًا عندَ أهلِ الدِّينِ
1777- والْمَرءُ إنْ حرَّمَ في الأَنامِ ... ما حلَّ من اماءٍ أو طَعامِ
1778- ونحوه لا عرسه لم يحرمِ ... عليهِ ان فعله مُحَتَّمِ
1779- كَفَّارَةُ اليَمينِ في نَصٍّ جَلي ... دَليلُهُ قد جاءَ في حَقٍّ تُلِي