1329- صِدَاقُهَا تَملِكُهُ بِالعَقدِ ... لَكِن إِذَا طَلَّقَها ذُو الرُّشدِ
1330- قَبلَ دُخُولِهِ بِهَا أَو خَلوَةِ ... فَنِصفُهُ حُكمًا لَهُ فِي الشِّرعَةِ
1331- وَمَن تُوفِّي يَا أَخِي مِنهُمَا ... مِن قَبلِ فَرضٍ أَو دُخولٍ فَهُمَا
1332- وَرَثَهُ الآخَرُ شَرعًا نُقِلاَ ... وَذِي لَها مَهرُ نِسائِهَا اِنجَلاَ
1333- وإِنْ تَكُنْ قَبلَهُما قَد طَلُقَتْ ... فَمُتعَةٌ لَهَا عَلَيهِ حُقِّقَتْ
1334- بِقَدرِ يُسرِهِ وَعُسرِهِ ذُكِرْ ... وَبِالدُّخُولِ مَهرَ مِثلٍ يَستَقِرْ
1335- مَن وُطِئَت بِشُبهَةٍ أَو بِزِنَا ... كُرهًا؛ فَمَهرُ الْمِثلِحَقًَّا بَيِّنَا
1336- لَهَا، وَلَكِنْ مَعَهُ لا يَجِبُ ... إِرشُ بِكارَةٍ فَهَذَا الْمَذهَبُ