1874- وفي لزِّنا قطعًا وإقرارٌ بهِ ... لا بُدَّ مِن أربعَةٍ فانتَبِهِ
1875- واشرُط لِدَعوى الفَقرِ ممَّن عُرِفا ... شروة ثلاثة يا ذا الوفا
1876- وفي بقيّة الحدودِ والقَوَدِ ... أنكحة كذا وكل ما ورد
1877- ليسَ بمالٍ قُل ولا مال قصد ... به وكان ذاك حين ما وجد
1878- من كل ما يَطَّلَع الرّجال ... عليه غالبًا كما قد قالوا
1879- يقبل فيه رجلان فاعتمد ... والمال قل وما به المال قصد
1880- فرجلان فيه يقبل وقل ... أو رجل وامرأتان أو رجل
1881- في النّاس عدل مع يمين المُدّعى ... دليله بغير شك قد وعَى
1882- وكل ما عليه في الغالبِ لا ... يطَّلعُ الرِّجالُ ذا فيما انجَلا
1883- مثلُ عيوبٍ للنِّساءِ يا فَتى ... تحتَ ثيابهنَّ حكمًا قد أتى
1884- والحيضُ والرّضاعُ واستهلال ... ونحوه فاقبل بلا إشكال
1885- امرأة عدلا ويكفي رجل ... عدل وذا لا شكَّ فهْوَ الحَملُ