806-مِنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَكِيلًا قَدْ عُلِمْ ... وَنَحْوُهُ بِالعَقْدِ صَحَّ وَلَزِمْ
807-شَرْعًا وَلاَ يَصِحُّ فِيهِ يَا فَتَى ... مِنْ قَبْلِ قَبْضِهِ تَصَرُّفٌ أَتَى
808-فَقَبْضُ مَا بِيعَ بِلَفْظٍ عُلِمَا ... وَنَحْوُهُ بِذَا حُصُولُهُ اعْلَمَا
809-مَعَ حَضْرَةِ المُبْتَاعِ أَوْ نَائِبِهِ ... وَعَاؤُ كَيْدَهُ فَانْتَبِهِ
810-فَقَبْضُ صَبْرَةٍ وَمَا قَدْ يُنْقَلُ ... بِنَقْلِهِ بِغَيْرِ شَكٍّ يَحْصُلُ
811-وَالمُتَنَاوِلُ فَبِالمُنَاوَلَهْ ... وَغَيْرُهُ تَخْلِيةُ البَائِعِ لَهْ