فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11484 من 346740

الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي"ثم ذكر منها إحلال الغنيمة وما أحل له فهو لأمته إلا ما خص به صلى الله عليه وسلم.

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الغنيمة1. وقد اتفق العلماء على جواز قسمة الغنيمة في دار الإسلام.2

وكذلك اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجتهد ويبيع الغنيمة أو يقسمها في دار الكفر الحربية إذا رأى أن المصلحة في ذلك.3

واختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بن الحسن- فإنه قال: تكره القسمة، لكن الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام، ولا تقسم في دار الحرب.

1 بدائع الصنائع 7/121، وأسهل المدارك 2/ 17، ورحمة الأمة ص 297، والمبدع 3/ 354.

2 المبسوط10/18، وقوانين الأحكام الشرعية ص 168، والأحكام السلطانية للمارودي ص 139.

3 بدائع الصنائع 7/ 121، وفتح القدير 5/ 227، والخرشي على المختصر 3/136، ورحمة الأمة ص 297، والإفصاح لابن هبيرة 2/434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت