فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11523 من 346740

الأوزعي وإسحاق وأبي ثور. وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب الظاهرية وأبي يوسف من الحنفية.1

الأدلة

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بإباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب: بالسنة، والمأثور، والمعقول:

دليلهم من السنة:

1-بما روي عن مكحول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب"2

وجه الدلالة:

دل الحديث على إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. قال

1 انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي 2/179، والمدونة4/271، والمقدمات 1/178- 179، وأحكام القرآن 1/516، والفروق 3/27، والأم 7، والمجموع شرح المهذب9/391، وروضة الطالبين 10/291، والإشراف 1/262، والمغني 4/45، والمبدع 4/157، والإنصاف 5/52،53، والفروع 4/147، وكشاف القناع 3/259، والهداية لأبي الخطاب 1/139، ومطالب أولي النهي 3/188 - 189، والإفصاح 1/329، والمحلى 8/515، والرد على سير الأوزاعي ص 97، والمبسوط 14/56، وحاشية ابن عابدين 5/186، وبدائع الصنائع 5/192.

2 ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/44، والسرخسي في المبسوط 14/56، وأبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت