فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11586 من 346740

هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.1

وكذلك قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدل عليه الآية، كما قال ابن القيم:"أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تسلم، فيفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما"2.

ب- مناقشة أدلتهم من السنة:

الحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد،3 فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث بأنه ضعيف أو واه، ولم يسمعه الحجاج4 من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي5، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئا، والحديث الصحيح:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح"

1 أحكام القرآن لابن العربي 4/1787، والجامع لأحكام القرآن 18/63.

2 انظر: لأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/369.

3 لأن فيه الحجاج بن أرطأة، قال عنه ابن حجر: كثير الخطأ والتدليس. انظر: تقريب التهذيب 1/152.

4 هو الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي، قاض من أهل الكوفة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، توفي بخرسان أو بالري سنة 145 هـ تقريبا التهذيب 1/152، وتاريخ بغداد 8/230، وميزان الاعتدال 1/213.

5 هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي، أبو عبد الرحمن، كان يحفظ الحديث ويرويه، وليس بثقة، ضاعت كتبه فحدث من حفظه، فأتى بمناكير، ولد سنة 77 هـ، وتوفي سنة155هـ.

تقريب التهذيب 2/187، والأعلام 6/258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت