الأول"1 وقال الترمذي:"في اسناده مقال"2، وقال الدارقطني:"هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول"3"
وقال الشوكاني في اسناده:"الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف"4
وقال الألباني:"حديث منكر"5
وعلى فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق بيانه وهو أصح منه.
قال البيهقي:"بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب"6
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب
1انظر: مسند الإمام أحمد ا/351.
2انظر: سنن الترمذي 3/448.
3انظر: سنن الدارقطني 3/254.
4انظر: نيل الأوطار 6/13.
5انظر: إرواء الغليل 6/341.
6انظر: السنن الكبرى 7/188.