فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11588 من 346740

إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.

قال ابن التركماني:"الحديث عندنا صحيح"1

وقال ابن عبد البر:"وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لما رواه، كما حكي ذلك عنه البخاري2، أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه3."

وقال بعض العلماء:"إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما4، قال تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن} 5"

وقال الترمذي:"قال يزيد بن هارون6 حديث ابن عباس أجود"

1 انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى 7/189.

2 انظر: التمهيد لابن عبد البر 12/24.

3 أخرجه البخاري 2/275، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي.

4 انظر نيل الأوطار 6/163.

5 الممتحنة: 10.

6 هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي، ولد بواسط سنة118، وكان من حفاظ الحديث الثقات، كان يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، وتوفي سنة 206 بواسط. تقريب التهذيب 2/372، وتاريخ بغداد 14/337، وتذكرة الحفاظ 1/291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت