""""""صفحة رقم 191""""""
الجواب: لا يقع حتى يصرح بأنت أو زوجتي أو نحو ذلك .
مسألة: شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولاً ثم كتب الآخر ؟
الجواب: إن لم تكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا على علمه أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث .
مسألة:
ما قولكم أهل العلوم والتقى
بقيتم في عزة وفي ارتقا
في رجل طلق طلقتين
زوجته ياقرة لعين
ثم تزوجت بشخص فإذا
ما طلقت منه فهل من بعدذا
لزوجها الأول هل تعود
لا فارقت أبوابك السعود
على ثلاث مثل ما قد كانت
أو بالذي يبقى بعيد بانت
وما هو الحكم افتنا مأجورا
فطالع السعد يضيء نورا ؟
الجواب:
الحمد لله الذي قد وفقا
إلى الجواب بالصواب المنتقى
ثم على نبينا الأمين
صلاته تشرق كل حين
إن طلقتين طلق الزوج وذا
من بعدما تزوجت قد أخذا
فإنها بطلقة تعود
قد قاله إمامنا المفيد
وليس حقاً بالثلاث عادت
فافهم جوابي فهم حبرقانت
وابن السيوطي الشافعي يرتجى
من ربه مغفرة ويلتجى
مسألة: قول المنهاج في الطلاق: يصح الاستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعى هل هو بكسر العين أو فتحها وما معناه ؟ .
الجواب: هو بالكسر وهو التعب من القول قال في الصحاح: العي خلاف البيان .
مسألة: شخص أراد أن يحبس رجلاً بدين فقال له: إن طلقت زوجتك بائناً لم أحبسك أو قال له: إن لم تطلقها بائناً حبستك فطلقها بمال خوفاً من الحبس هل يقع الطلاق أم لا ؟ .
الجواب: يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسراً فتهديده بالحبس على الدين إكراه بحق فلا يمنع وقوع الطلاق ، وإن كان معسراً فهو ظلم لأن حبس المعسر لا يجوز فهو إكراه بغير حق فلا يقع الطلاق .