فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73341 من 346740

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية 1 والمالكية 2 والحنابلة 3 وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية 4.

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية 5 قال الشيرازي 6 وهو الصحيح 7.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها 8.

الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائباً 9.

1 ينظر فتح القدير لابن الهمام: 5/461.

2 ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3.

3 ينظر المغني لابن قدامة: 6/8، والإنصاف للمرداوي: 4/264.

4 ينظر المهذب للشيرازي: 1/264، ومغني المحتاج للشربيني: 2/5، وحاشيتا قليوبي وعميره: 2/246، والمجموع شرح المهذب للنووي: 9/154.

5 ينظر المجموع شرح المهذب: 9/154، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني) : 2/5.

6 هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة 393هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة 476هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 4/215-256، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: 170، 171.

7 المهذب للشيرازي: 1/264.

8 ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 9/154، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3.

9 المهذب للشيرازي: 1/264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت