-وقال ابن الحاج [1] المالكي في المدخل ما نصه (2/ 2) : وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب إذا اجتمعت فهي محرمة. اهـ.
-وقال الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي المالكي المتوفى سنة (761) : أما الغناء فحرام بآلة بإجماع. الزجر والإقماع (199) .
-وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (3/ 258) : وقال الإمام أبو العباس القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك.
-وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (14/ 54) : فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام.
(1) ابن الحاج هو: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت737) . له ترجمة في حسن المحاضرة (1/ 381) وكشف الظنون (2/ 1643) وغيرها.