-وقال محمد بن المدني كنون في الزجر والإقماع (200) : وقال الشيخ زروق [1] في قواعده: محل الخلاف في السماع إن تجرد عن ءالة، وإلا فمتفق على تحريمه، غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد، ولما فيهما لم يعتد غيره بقولهما [2] . وقال في روح البيان ما نصه: وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات [3] .
ثم قال ابن المدني كنون بعد هذا: ومن خالف بعد انعقاد الإجماع فهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله.
وقال أيضا (222) : وقد تقدمت حكاية إجماع الأمة على تحريم آلات اللهو المجتمعة.
وقال أيضا (217) : فما ظنك بمسألة المعازف المحرمة بإجماع.
(1) زروق هو أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي المالكي المتوفى سنة (899) .
له ترجمة في الأعلام (1/ 91) وشذرات الذهب (9/ 547) وشجرة النور (267) ونيل الابتهاج (1/ 130) وغيرها.
(2) ونقل هذا النص أيضا في إبطال الشبه (64 أ) ،
(3) ثم ذكر استثناء الطبل في الجهاد والحج.