فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92088 من 346740

الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَإِذْنِ النَّاظِرِ فِي الثَّانِيَةِ إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَزْوِيجَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْمَجْنُونِ الْمُنْقَطِعِ الْجُنُونِ هَلْ يُسْلَبُ الْوِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ فَيُزَوَّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ أَمْ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالَ إنَّهُ الْأَشْبَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْجَاهِلِ هَلْ يَكُونُ كُفُؤًا لِلْعَالِمَةِ إذَا اسْتَوَتْ الْأُصُولُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الْجَاهِلُ كُفُؤًا لِلْعَالِمَةِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ.

(سُئِلَ) هَلْ مِنْ الْحِيَلِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا صَغِيرً أَوْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا ثُمَّ تَسْتَدْخِلَ حَشَفَتَهُ ثُمَّ يَبِيعَ الْعَبْدَ مِنْهَا فَيَنْفَسِخَ النِّكَاحُ وَيَحْصُلَ التَّحَلُّلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ إجْبَارِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ عَلَى النِّكَاحِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِحَاكِمٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شَخْصٍ وَالزَّوْجَةُ مُقِيمَةٌ فِي مَحَلِّ الْإِذْنِ وَالزَّوْجُ مُقِيمٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا وَهَلْ لَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِقَاضٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ عُزِلَ ثُمَّ عَادَ وِلَايَتَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت