فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92089 من 346740

بِذَلِكَ الْإِذْنِ أَمْ لَا كَمَا لَمْ يُحْكَمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِهِ بِالْعَزْلِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا لَهُ فِي حَالَتَيْهَا.

(سُئِلَ) مَاذَا يُفِيدُهُ فِيمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ الْعِمَادِ الشَّافِعِيُّ فِي مُصَنِّفِهِ الْمُسَمَّى بِالْإِنْقَادِ عَلَى الشُّهُودِ وَالْعُقَّادِ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي بَلَدِهِ فَاسْتَنَابَهُ قَاضٍ آخَرُ فِي أُخْرَى فَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً فِي إحْدَى الْبَلْدَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْبَلَدِ الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّ تَصَرُّفِهِ وَيُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مُلَفَّقَةٌ ثُمَّ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْجَدِّ زَوَّجَ أَوْ بِالْعَمِّ فَلَا يُزَوِّجُ وَلِأَنَّ الَّذِي اسْتَنَابَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّزْوِيجِ فَفَرْعُهُ أَوْلَى وَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا وَعَادَ فَلَهُ التَّزْوِيجُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْوِلَايَةِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الصَّحِيحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْوِلَايَةِ نَفْسُ الْبَلَدِ الَّتِي يُحِيطُ بِهِ السُّوَرُ أَوْ الْبِنَاءُ الْمُتَّصِلُ دُونَ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ هَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مُعْتَمَدٌ أَوْ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ وَمَاذَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ تَفَضُّلًا مِنْ مَوْلَانَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لَمْ أَرَ مَنْ اعْتَرَضَهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ لِلنَّائِبِ التَّزْوِيجَ الْمَذْكُورَ وَإِنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَشْمَلُ بِلَادَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت