فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 179831 من 466147

فإذا كان المنكر لا يزول إلا بمنكر أكبر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرا. والدم لا يغسل بالدم.

ولابن القيم كلام طيِّبٌ في هذا المقام، نذكر بعضه:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره المعروف.

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو منكر أكثر منه، وأبغض إلى الله منه، فإنّه لا يسوغ إنكاره.

وقد استأذن الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقاتلوا الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.

فقال: لا. ما أقاموا الصلاة. (إعلام الموقعين) .

أقول: بل إن الأحاديث الصحيحة تطلب من المسلم أن يصبر في هذا الموضوع لا على من يؤخر الصلاة فقط

-كما ذكر ابن القيم - رضي الله عنه - بل في أسوأ من ذلك وأظلم.

ففي حديث حذيفة بالبخاري ومسلم:

"قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ"

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"."

ثم نعود لحديث ابن القيم وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أشياء في مكة بعد أن فتحها وصارت دار إسلام، عزم على تغييرها، ثم لم يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت