توليتنى حقنا من الخمس فاقسم في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل ففعل قال فولانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقسمته حياته ثم ولأنيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقسمته حياته ثم ولأنيه عمر رضى الله عنه فقسمته حياته حتى إذا كانت اخر سنة من سنى عمر فاتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ فقال خذه فاقسمه فقلت يا امير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم ذلك تلك السنة ولم يدعنا إليه أحد بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتّى قمت مقامى هذا فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد خروجى من عند عمر بن الخطاب فقال يا عليّ لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكذا روى أبو داود عنه فهذا الحديث يدل على ان أبا بكر وعمر كانا يعطيان ذوي القربى كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يعطيهم الا ان عمر منعهم اخر خلافته بإشارة عليّ ولعل قول ابن عباس ان عمر دعانا إلى ان ينكح منه ايمنا ويقضى عنه مغرمنا ويخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلمه إلينا فابى ذلك علينا حكاية عما بعد قول عليّ لعمر بنا العام عنه غنى وبالمسلمين حاجة وهذا وجه توفيق الآثار وبهذا يثبت ان سهم ذوي القربى لم يسقط ويجوز دفعه إليهم غنيهم وفقيرهم لكن جاز للامام ان يدفع