فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1125

الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالتزام بمهر وغيره ، والمسيس: اللمس باليد من غير حائل ، ويراد به في لسان الشرع ما يراد بالمماسة والملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة ، والفريضة: المهر ، وفرضها: تسميتها ، والمتعة والمتاع ما ينتفع به مع سرعة انقضائه ومن ثمّ يسمى التلذذ بالشيء تمتعا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة في المال وبسطة وغنى ، وأقتر: إذا قلّ ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيق عليهم في النفقة ، والقدر (بفتح الدال وسكونها) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا: أي حقّا ثابتا واجبا ، والمعروف: ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم ، والمحسنون: هم الذين يحسنون في معاملة المطلقات ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه: تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها كاملا تكرما منه ، والفضل: المودة والصلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت