فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 134

2 ـ وكذلك بلال رضى الله عنه استمر على أذان واحد مع أنه يوجد صيغة أخرى وهي أذان أبي محذورة ولم يقل له الرسول - صلى الله عليه وسلم - نوّع تارة بهذا وتارة بأذان أبي محذورة رضى الله عنه.

3 ـ أنواع الحج من تمتع وقرآن وإفراد وفي هذه الصيغ الثلاث فاضل ومفضول، ولم يقل أحد فيما أعلم تارة وتارة حتى أهل التارات،

القول الثالث: التنزيل. أي أن كل صيغة تنزل في منزلة مناسبة. مثل: صلاة الخوف تنزل منازل فإذا كانت الحرب خفيفة فلها صورة، وإن كانت الحرب شديدة فلها صورة، وإن كان العدو في جهة القبلة فلها صورة فينظر لما يناسب، فمثلًا إن كان الموضوع يتعلق بحاجة أو شدة أو عقد ونحوه كعقد النكاح فالأنسب خطبة الحاجة، والخطب الجماعية بالحمد له، وفي الكتب والرسائل بالبسملة، مع جواز الزيادة والله أعلم،.

والراجح في المسألة الجمع بين الأدلة: أن يقال: الأقرب فيها الاقتصار، إلا إن كان هناك ما يدعو للتنزيل فالأفضل أن تنزل كل منزلة ما يناسبها، مثل صلاة الخوف ونحوه.

وأمَّا حديث أبي هريرة:"كلّ أمرٍ لا يُبدأ فيه ببسم اللَّه فهو أبتر" [1] حديث ضعيف مرسل منقطع، ضعّفه أبو داود رحمه الله في السنن في كتاب الآداب.

(1) رواه أبو داود في الأدب (4840) ، وابن ماجه في النكاح (1894) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت