أولا المباشرين له الملازمين له (وفيه أحد عشر نقلا ونصا) :
7ـ عن أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر قالوا في الدرر 10/ 136 - 138 لما سئلوا أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية فهل لو قتل من هذا حالة قبل ظهورهذه الدعوة موضوع أولا؟
فأجابوا قائلين إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم [1] بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص [2] لعدم قيام الحجة عليه ولا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار، الدرر10/ 137،
8 ـ قال الشيخ حسين وعبد الله أبناء محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية 10/ 142 في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم ولم تقم عليه الحجة ما الحكم فيه؟،
فأجابا أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهرة أنه مات على الكفر [3] ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه أما حقيقة أمره [4] فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى.
(هنا أجازوا كونه في الظاهر على الكفر)
9ـ وقال الشيخ عبد العزيز قاضي الدرعية في الرسائل والمسائل النجدية 5/ 576 قال في جواب له لما سئل عن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة؟
فقال إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله ولعدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم [5] ، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه ولا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار.
10 -أما الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فله كتاب مستقل في ذلك وهو كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وهي في الدرر 10/ 149 في ذكر كلام العلماء المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة فيما يكفر به المسلم ويرتد وأنهم أول ما يبدون في باب حكم المرتد بالكلام في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله وعدم عذرهم بالجهل،
(1) لاحظ هنا لم يحكم بإسلامه ولا يُسميه مسلما،
(2) أي باسم الكفر، واحكام الكفر من القتل أو القتال أو التعذيب، أما إثبات اسم الشرك له وما يتبعه من عدم الاستغفار له فلم يُنف،
(3) لاحظ سمياه قبل مشركا لانه يفعل الشرك ويدين به، وقوله مات على كفر أي كفر شرك ولذا قالا بعده لايضحى له وهذه أحكام المشركين (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى)
(4) لاحظ لم يسمياه مسلما
(5) لاحظ لم يسميه مسلما، فضلا عن موحدا فضلا عن مؤمنا 0ولا يلزم من نفي الكفر إثبات انه مسلم، وهذا في كلامهم جميعا