* وقال رحمه الله:
"لا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ... ) الآية" (الفتاوى: 12/ 274) .
* وقال رحمه الله:
"... تخصيص أعضاء قانونيين بجانب الأعضاء الشرعيين في هذه الهيئة -وهي هيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق الأنظمة التجارية -كما ينص عليه التبليغ الذي أُرسل إلى الأعضاء، وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين؛ معناه الاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة، وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معًا، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين، كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية، واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام، والعياذ بالله" (الفتاوى: رقم4044) .
* وقال رحمه الله:
"فمن دعا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله؛ شاء أم أبى، ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالمًا، وحكم القوانين الوضعية أو حكم بها؛ فما شهد أن محمدًا رسول الله؛ شاء أو أبى، بل إما أن يكون كافرا أو تاركا لواجب شهادة أن محمدًا رسول الله" (الفتاوى: رقم(4035) .
* وقال رحمه الله:
"إسلام الأكثر إسلام اسميٌّ، فإن أكثر المنتسبين إليه في هذا الوقت يقال لهم (المسلمون) اسمًا ضد اليهود والنصارى. من وُجد منه ما ينقضه فإنه إسلام الاسم ولا حب ولا كرامة. أفيظن أن من رضوا بالأوثان وعبدوها وحاموا دونها، وجبوا بها الجبايات،"