فهرس الكتاب
هذه المسألة بالذات - يصعب حصره، ولكن حسبنا أن نذكر أمثلة لتلك الأقوال:-
قال الإمام أحمد:-
"من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل [1] "
قال أبو يوسف [2] :-"وأيما مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه فقد كفر بالله، وبانت منه امرأته. [3] "
وقد نقل القاضي عياض بعض أقوال المالكية فكان مما نقله:-
"قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون، والمبسوط، والعتبية وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب."
وقال عبد الله بن الحكم: - من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب.
وقال ابن عتاب:- الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص، معرضًا أو مصرحًا، وإن قل، فقتله واجب. [4] ""
وقال النووي:-
"من قال لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم إنسيًا أو جنيًا، أو قال إنه جن، أو صغر عضوًا من أعضائه على الطريق الإهانة كفر [5] "
وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد:-
"من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه، أو لم يستحله. [6] "
(1) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة / جمع عبد الاله الأحمدي 2/ 95.
(2) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، كان إمامًا مجتهدًا، صاحب حديث، وعبادة، له مؤلفات، توفي سنة 182 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 14/ 242، سير أعلام النبلاء 8/ 535.
(3) الخراج لأبي يوسف ص 293، 294.
(4) الشفا 2/ 935 - 942 باختصار.
(5) روضة الطالبين 10/ 67.
(6) الصارم المسلول ص 452.