فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 524

نحكم للمعين بدخوله في ذلك المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له [1] .

وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق، وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق من الناس قد غلا، فادعى تكفير المعين بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغلق باب الردة [2] .

(1) انظر لمزيد من التفصيل: مجموع الفتاوى 3/ 354، 12/ 498، 28/ 500، 501، 35/ 165.

(2) انظر في الرد على الفريق الأخير: رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب (مجموعة مؤلفات الشيخ 1/ 279 _ 329) ، وفتاوي محمد بن إبراهيم 1/ 73 ,74، ورسالة حكم تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت