فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 67

المبحث الثالث: نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك.

سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك:

أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الإئتمانية أو الآجلة فإن البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار، فيسمي البيع إيجارًا، ويظهر هو في صورة المؤجر، والمشتري في صورة المستأجر، فيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه، بحيث يكون له الحق في ما يلي:

أولًا: منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.

ثانيًا: أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.

ثالثًا: أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع [1] .

أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها:

-البيع الإيجاري.

-الإيجار الساتر للبيع.

-الإيجار الذي ينقلب بيعًا.

-الإيجار المقترن بوعد بالبيع [2] .

(1) - انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/ 2663) ، والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ 26 - 27) ، و عقد البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 43) .

(2) - انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/ 2663) ، وعقد

البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت