المدة، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة الإخلال. [1]
أولًا: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن رمزي:
هذه الصورة - كما سبق بيانها - هي: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي.
وحكم هذه الصورة ينبني على حكم ثلاث مسائل فقهية وهي:
1 -هل يصح اجتماع عقدين في عقد؟
وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو: جواز اجتماع عقدين في عقد، إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع.
2 -هل يصح تعليق عقد البيع على شرط؟
وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو: جواز تعليق عقد البيع على شرط.
3 -في هذه الصورة روعي أن ما اتُفق على أنه أقساط إيجارية هي في حقيقتها جزء من ثمن هذه السلعة، فهل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزيًا؟
(1) - انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2639 - 2640)