الثاني: مد مدة الإجارة لفترة أخرى.
الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.
وهذه الصورة لا محظور شرعي فيها؛ لأنها تتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي، بل إنها أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر؛ إذ تعطيه الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور بعد انتهار مدة الإجارة [1] .
المبحث الثالث
قرارات المجامع الفقهية الخاصة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المطلب الأول: قرار المجمع الفقهي الإسلامي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية
(1) - ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699) .