فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 67

الضابط الخامس: أن يكون عقد الإجارة عقد فعلي وليس ساترًا لعقد البيع.

الضابط السادس: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

الضابط السابع: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين [1] .

المبحث الثالث: الفوائد الاقتصادية المرجوة من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

أولًا: بالنسبة للمستأجر:

1 ـ الاستفادة من الأصول الرأسمالية في نشاطه دون الحاجة الى تخصيص جزء من سيولته لشرائها, مما يتيح له فرصة أوسع في توظيف أمواله واستخدامها في تحقيق مقصوده, فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية, وتظهر أهمية ذلك بشكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد.

2 ـ الحماية من آثار التضخم, ويبدو ذلك جليا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم.

3 ـ تتيح له التمويل بنسبة 100% حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول, عكس ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى.

4 ـ تحقيق إمكانية التوسع في مشروعه وسرعة الحصول على المعدات

(1) - المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي ببريدة عام 1424 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت