فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 67

الفصل الثالث

ضوابط عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

المبحث الأول: مخاطر تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

وتنقسم المخاطر إلى قسمين:

-مخاطر يتحملها المؤجر (المؤسسة والبنك الإسلامي) .

-مخاطر يتحملها المستأجر (العميل) .

أولًا: أنواع المخاطر التي يتحملها المؤجر (البنك الإسلامي) :

1)في حالة عقد الإجارة (سواءً أكانت إجارة تشغيلية، أو إجارة منتهية بالتمليك) تحتفظ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، بصفتها مؤجرًا، بملكيتها للموجودات المؤجرة بينما تنقل حقها في استخدام الموجودات، أو حق الانتفاع، إلى عميل ما بصفته مستأجرًا، وذلك لمدة معلومة وبإيجار محدد. وتتحمل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية جميع الإلتزامات والمخاطر المتعلقة بالموجودات المؤجرة، بما فيها الإلتزامات بإصلاح الأضرار والتلف التي تحدث للموجودات المؤجرة، والناجمة عن الإستخدامات أو الظروف الطبيعية وليس عن سوء استخدام المستأجر أو إهماله. وعلى ذلك، فإنه في كل من عقدي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، تظل المخاطر على عاتق المؤجر.

2)يتعرض المؤجر لمخاطر الأسعار فيما يتعلق بالموجودات التي تكون في حيازته قبل توقيع عقد الإجارة، ما لم يكن قد تم الحصول على الموجود المعني بعد توقيع وعد إجارة ملزم بشأنه.

3)إذا قام المستأجر بممارسة حقه في إلغاء عقد الإيجار، يتحمل المؤجر مخاطرة القيمة المتبيقة من الموجود المؤجر إذا كانت أقل من المدفوعات المستردة المستحقة للمستأجر. وفي تلك الحالة، تنعكس مخاطر الأسعار، إن وجدت، في"تخفيض"يطبق على قيمة الموجود المستأجر كضمان. ولذلك لا تنسحب مخاطر الأسعار إن وجدت في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

4)في اتفاقية الوعد بالإيجار (ولا يكون إلا ملزمًا) ، قد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لعدم وفاء الآمر بالإيجار بالتزامه بتنفيذ عقد الإجارة، وعندئذ يجب قياس المخاطر بمبلغ إجمالي يمثل تكلفة اقتناء الموجود على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية محسوما منه القيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت