فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 67

مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

ثانيًا: أن الأجرة تقدر سنويًا أو شهريًا بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، بعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريًا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلًا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.

ثالثًا: أنه هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقًا صحيحًا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك، والله الموفق.

المصدر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

أردت ذكر القرار السابق لهيئة كبار العلماء في السعودية من أجل إغناء البحث ولو كانت هناك أمور معالجة من خلال البحث ولا بأس بذكرها لإغناء الموضوع ولو تناقضت مع جواز العقد لأن الهيئة لم تتطرق للتفاصيل ولم تجد الحلول كغيرها من المجامع الفقهية, هذا لا يعني أن قرارها خاطئ , لأن حكمها كان على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك التقليدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت