فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 67

1 -أضيق المذاهب فيه مذهب الشافعية، لا يجوزون أي شرط.

2 -الحنابلة لا يجيزون إلا شرطًا واحدًا، يعني يصح أن تشترط شرطًا واحدًا، سواء كان هذا الشرط في المبيع أو في البائع، ولا يجوز أن تجمع شرطين.

دليلهم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع"، فقالوا: تجمع شرطين من شروط المنافع لا يجوز.

3 -المالكية قالوا: يجوز الشرط اليسير، وإذا كان كثيرًا لا يجوز.

4 -الحنفية: إذا جرى تعامل الناس به جاز، وإذا لم يجر لا يجوز.

5 -وأوسع الناس في ذلك ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عند الحنابلة: أنه تجوز شروط المنفعة، وإن كثرت شرطين ثلاثة أربعة ...

الترجيح:

هذا القول هو الصواب لما ذكرنا من الضابط أن الأصل في الشروط في البيع الحل، فإذا قال: أشتري منك السيارة بشرط أنك تصلحها، وتغسلها وتقوم بفحصها ... الخ، قالوا: هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الضابط وقد ذكرنا الدليل عليه، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملان ظهر الجمل الذي باعه عليه إلى المدينة.

فالصحيح أن الشروط في البيع كلها جائزة. [1]

الإشكال السابع: اشتراط عقد في عقد:

ولابد أن نفهم مسألتين، الأولى: مسألة اشتراط عقد في عقد.

والثاني: جمع عقدين في صفقة واحدة، فتجمع عقدين هذه لا بأس بها، يعني تقول مثلًا: بعتك السيارة، وأجرتك البيت بمائة ألف ليرةلآن جمعت بين البيع والتجارة بثمن واحد، هذا جائز يجوزه الحنابلة والمالكية.

(1) - إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون (ص 14)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت